المقداد السيوري

350

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع

ويشترط في المقر التكليف والاختيار والحرية ، فاعلا كان أو مفعولا . ولو شهد أربعة يثبت ، ولو كانوا دون ذلك حدوا . ويقتل الموقب ولو لاط بصغير أو مجنون ، ويؤدب الصغير ، ولو كانا بالغين قتلا ، وكذا لو لاط بعبده . ولو ادعى العبد إكراهه درئ عنه الحد . ولو لاط الذمي بمسلم قتل وان لم يوقب . ولو لاط بمثله فللإمام الإقامة أو دفعه إلى أهل ملته ليقيموا عليه حدهم . وموجب الإيقاب القتل للفاعل والمفعول إذا كان بالغا عاقلا ، ويستوي فيه كل موقب . ولا يحد المجنون ولو كان فاعلا على الأصح .